السيد علي الطباطبائي
357
رياض المسائل
المبتدئة ( والمضطربة ) وقتا وعددا وتسمى بالمتحيرة بعد فقدها التميز ( إلى ) الأيام التي في ( الروايات ، وهي ستة ) في كل شهر ( أو سبعة ) كما في مرسلة يونس - الطويلة - التي هي كالصحيحة - بل قيل : صحيحة ، لعدم تحقق الارسال بمثل غير واحد ، مضافا إلى كون المرسل مع وثاقته ممن أجمعت العصابة - من قوله - صلى الله عليه وآله - للمبتدئة : تحيضي في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما ( 1 ) . وقول الصادق - عليه السلام - : وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبعة وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ( 2 ) . وقوله - عليه السلام - وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون ( 3 ) . وقوله - عليه السلام - في المضطربة الفاقدة للتميز : فسنتها السبع والثلاث والعشرون ( 4 ) . واستفادة التخيير بين العددين في المرأتين منها مشكل ، لتخصيص المضطربة فيها بالعدد الأخير ، مع احتمال مشاركة صاحبتها لها في ذلك ، وإن وقع الترديد بينهما في حقها بناء على التصريح فيه أخيرا بعد الترديد بكون الثلاث والعشرين أقصى مدة طهرها ، ولو جاز الاقتصار على الست لما كان ذلك أقصى بل الأربع والعشرين ، فتأمل . ولا ينافيه الترديد أولا ، لاحتمال كونه من الراوي ، ولذا عين السبع في القواعد ( 5 ) وحكى عن الأكثر ، فهو الأقوى . فظهر به ضعف ما في المتن من التخيير ، كما عن التحرير ( 6 ) ونهاية
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 548 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 548 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 548 . ( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 14 س 7 . ( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 2 .